مشروع قانون المحاماة يثير نقاشاً برلمانياً حول حصانة الدفاع وضمانات المرافعة

أثار باب “حصانة الدفاع” ضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. يوم الأربعاء بمجلس النواب، نقاشاً موسعاً بين النواب ووزير العدل، تمحور حول الضمانات القانونية المرتبطة بحرية المحامي أثناء الترافع. وحماية دوره داخل الجلسات، ومدى دقة الصياغات المقترحة في بعض مواد المشروع.

 

واعتبر عدد من النواب أن مقتضيات المادة 77 المتعلقة بـ”الإخلال بالسير العادي للجلسة” قد تفتح المجال أمام تأويلات واسعة تمس بأريحية المحامي أثناء المرافعة. كما سجلوا أن مقتضيات المادة 78 المتعلقة بعدم إشعار النقيب قبل اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية يمكن أن تشكل تراجعاً عن مكتسبات قانون 2008. الذي كان يشترط إشعار النقيب والاستماع إلى المحامي بحضوره أو بحضور من ينتدبه. بما يوفر حماية إجرائية أوسع لمهنة الدفاع.

 

وفي مقابل هذه الملاحظات. أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النقاش حول مفاهيم مثل “السب والقذف” و”الإخلال بالسير العادي للجلسة” يمكن تجاوزه من خلال صياغة أكثر دقة ووضوحاً. موضحاً أن الهدف ليس تقييد المرافعة. بل معالجة الحالات الاستثنائية التي قد تمس النظام العام للجلسة. كما أبدى انفتاح الحكومة على مناقشة الصيغة المتعلقة بإشعار النقيب والآجال المرتبطة بها بما يحقق النجاعة دون المساس بالضمانات.

أكتب أعلاه واضغط على زر الدخول للبحث. اضغط على زر الخروج لالغاء.