الدفع بعدم الدستورية يقترب من الحسم: لجنة العدل تصادق على مشروع القانون 35.24

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بموافقة 10 نواب ومعارضة 5 دون تسجيل أي امتناع. وينظم المشروع مسطرة الدفع بعدم الدستورية عندما يُثار في دعوى معروضة على المحكمة باعتباره يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وركزت المناقشة على مقتضيات المادة 4. التي تشترط إثارة الدفع بواسطة مذكرة كتابية تحت طائلة عدم القبول. مع احترام ستة شروط من بينها أن تكون المذكرة موقعة من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأن يؤدى عنها رسم قضائي يحدد وفق التشريع الجاري به العمل. وهنا اعتبرت فرق المعارضة أن شرط المحامي المقبول لدى محكمة النقض قد يرتبط عمليا بأقدمية طويلة قد تصل إلى 15 سنة. كما رأت أن اشتراط الرسم القضائي لا ينسجم مع تبسيط التقاضي وقد يحرم فئات من الولوج للعدالة الدستورية.

ورد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن الدفع بعدم الدستورية من أعقد المساطر القانونية ولا ينبغي إسناده لمحام يفتقر للتجربة الكافية، كما أوضح أن الرسوم معمول بها عموما باستثناء حالتين منصوص عليهما هما النفقة والحضانة. كما وافق الوزير على تعديلات تخص المادة 5 بإضافة لفظ “مذكرة” ولفظ “إحالة”. مع تأكيد أن المحكمة تحيل الدفع إلى محكمة النقض داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إثارته بعد التحقق من الشروط.

 

أكتب أعلاه واضغط على زر الدخول للبحث. اضغط على زر الخروج لالغاء.