أكد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في بلاغ توضيحي، أنه الجهة الوحيدة المخول لها قانونا حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمملكة، وفقا لأحكام القانون رقم 25.19 المنظم للمكتب، والمادة 60 من القانون 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وجاء هذا التوضيح ردا على ما وصفه المكتب بمغالطات تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة دوره واختصاصاته.
وأوضح البلاغ أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف، يتولى استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة المرتبطة باستغلال المصنفات والأداءات. بما في ذلك الاستنساخ الآلي، والنسخة الخاصة. واستعمال تعابير الفولكلور. طبقا للنصوص الجاري بها العمل. وتشمل هذه المستحقات، على الخصوص. الاستغلال العمومي للأعمال المحمية من طرف مقاهي وفنادق ومطاعم وملاهي وقاعات حفلات وقاعات سينما وقاعات رياضة ومتاجر كبرى ومركبات سياحية وترفيهية ومهرجانات. عبر أجهزة التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة أخرى للتبليغ للعامة كما تنص على ذلك المادة 10 من القانون 2.00.
وشدد المكتب المعني بحقوق المؤلف، على أن المبالغ المؤداة ليست غرامات أو رسوما. وإنما حقوقا مستحقة للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة المغاربة والأجانب. في إطار المعاهدات الدولية وعقود التمثيل المتبادل. وأبرز أن عمليات المراقبة واستخلاص المستحقات تنفذ من طرف أعوان منتدبين يتمتعون بصلاحية تحرير محاضر ومعاينة المخالفات وحجز المعدات المستعملة في الاستنساخ غير المشروع عند الاقتضاء. مع تفضيل التسوية الودية ومنح آجال إضافية للمخالفين الراغبين في التسوية. كما ذكّر بأن حقوق المؤلف لا تتقادم. وأن الورثة يستفيدون منها لمدة 70 سنة بعد الوفاة. قبل أن تنتقل الأعمال إلى الملك العام. حيث يواصل المكتب استيفاء الحقوق وفق ما يقره القانون.