عرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث العربات ذات المحرك، مؤكداً أنه يهدف إلى إقرار عدالة إنصافية بين الضحايا وشركات التأمين، وتحسين مساطر التعويض.
وأوضح الوزير أن النص الجديد يتضمن تعديلات جوهرية على ظهير 1984، من بينها تحديد تعاريف دقيقة للأجر والكسب المهني. ورفع الحد الأدنى للتعويضات بنسبة 54% على مدى خمس سنوات. كما تم توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والآباء الكافلين والزوج العاجز، فضلاً عن الطلبة والمتدربين الذين لا يتوفرون على دخل قار.
ويكرّس المشروع آلية جديدة لمراجعة الحد الأدنى والأقصى للأجور المرجعية عبر مرسوم تنظيمي دوري كل خمس سنوات. مع إدراج مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع كتكاليف الأجهزة التعويضية والتحاليل الطبية. في خطوة تروم تعزيز حماية الضحايا وتبسيط المساطر القضائية.