في ما يلي الفئات المستفيدة من التغطية الصحية الأساسية حسب القانون رقم 27.22 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ..
– موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
– الأشخاص الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص؛
– أصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص؛
– المهنيون والعمال المستقلون والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوو المعاشات منهم؛
– الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح، وتعمل على إيواء أطفال مهملين، أو أشخاص بالغين لا أسرة لهم، ونزلاء المؤسسات السجنية، والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار.
– قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص؛
– الأشخاص القادرون على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
– الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه.
– أفراد عائلة الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض، الموجودين تحت كفالته، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل.
– يعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة كل من زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن، والأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر، وكذا الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
– يمكن تمديد حد السن إلى 26 سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك.
– يعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن في وضعية إعاقة والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية، بمزاولة أي نشاط مأجور.