اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحكم القاضي الدي اصدرته المحكمة الابتدائية بأبي جعد بإدانة في حق والرئيس السابق للتعاونية الفلاحية وادي زم المعروف ب بـ”ملك المطاحن” غير كافي مقارنة بالجرائم المقترفة.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بأن أن العقوبة كان بالإمكان أن تشمل حل الشخص المعنوي طبقا لمقتضيات الفصل 36 من القانون الجنائي في فقرته السادسة والمتمثل في المطاحن التي المملوكة للمتهم .
وجاء على لسان الغلوسي فان جسامة الأفعال الثابتة في حق المتهم كان يفترض أن يطبق مقتضيات الفصل 36 من القانون الجنائي وذلك بتجريد المتهم من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل26 من القانون الجنائي.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بأبي جعد قضت بالحكم على والرئيس السابق للتعاونية الفلاحية وادي زم بسنتين حبسا نافذة وغرامة 200000 درهما مع الصائر دون إجبار لعامل السن ومصادرة البضائع المحجوزة والأمر بإتلافها.