أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن الاعتقال الاحتياطي، كتدبير استثنائي، لا يتم إلا بعد توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة.
وقال الداكي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية الثالثة حول (ترشيد الاعتقال الاحتياطي)،بأن رئاسة النيابة العامة أكدت في العديد من المناسبات أن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال يجب أن يتم في الحالات الاستثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه.
وأضاف أن ترشيد المسؤول القضائي في الندوة المنظمة على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار سلسلة من الدورات التكوينية الجهوية، بأن الاعتقال الاحتياطي يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن (تدبير الاعتقال الاحتياطي يعتبر من المواضيع التي تستأثر باهتمام بالغ من جانب هذه الرئاسة، بدليل العدد الهام من الدوريات التي وجهت للنيابات العامة في هذا الشأن).
يشار إلى أن الدورات التكوينية الجهوية، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من الاتحاد الأوروبي، تأتي في إطار تنفيذ توجهات السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حقوق وحريات الأفراد، وكذا تحسين أداء قضاة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.