وجه المركز السينمائي المغربي اخبارا لكافة الصحف الإلكترونية بخصوص المرسوم رقم 2.19.170 الصادر في 23 من رمضان 1442 (6 ماي 2021) بتحديد كيفيات الاستفادة من تصريح للتصوير الذاتي المتعلق بالإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، قد صدر بالجريدة الرسمية رقم 6998، وذلك بتاريخ 24 يونيو 2021.
وأوضح المركز السينمائي المغربي، في بلاغ له، أن هذا المرسوم يعد تطبيقا لمقتضيات المادة 35 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).
وأضاف المصدر ذاته أنه “لتستفيد الصحيفة الإلكترونية من تصريح التصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري، الذي يسلمه مدير المركز السينمائي المغربي، داخل أجل 8 أيام عمل، تتقدم الصحيفة الإلكترونية لدى مكتب ضبط المركز مقابل وصل إيداع بطلب موجه لمدير المركز السينمائي المغربي موقع ومختوم باسم مدير النشر، واستمارة البطاقة التقنية تعبأ بالموقع الإلكتروني للمركز السينمائي المغربي وتحمل منه للتوقيع عليها وختمها باسم مدير النشر، ونسخة من شهادة إيداع التصريح بالنشر أو نسخة من الحكم النهائي للمحكمة المختصة (وفق المادة 23 من القانون رقم 88.13).
ويتضمن التصريح الذي يسلم للمعني بالأمر، يضيف البلاغ، مدة صلاحيته واسم وعنوان الصحيفة الإلكترونية والتزاماتها كما هي منصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المذكور، مشيرا إلى أنه “بغية التفعيل الأمثل لهذا المرسوم، سيضع المركز السينمائي المغربي رهن إشارة الصحف الإلكترونية وحدة إدارية لتلقي الطلبات، والتفاعل مع تساؤلاتهم الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم المذكور”.