دخل القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد الاخير من الجريدة الرسمية .
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، وكذا الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
ويحدد القانون، شروط وقواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، التي تتطلب الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة، وكذا كيفيات مزاولة هذه المهنة، إما بصفة مستقلة أو في إطار عقد الشغل الجاري به العمل، فضلا عن الالتزامات الملقاة على عاتق العاملة أو العامل الاجتماعي في مزاولته لمهنته، لاسيما في علاقته مع الغير المستفيد من الخدمة الاجتماعية.