تفاجأ عدد من السائقين، خلال الأيام الأخيرة، بتحرير محاضر مخالفات في حقهم بسبب الشاشات الإلكترونية والكاميرات التي تم تثبيتها داخل سياراتهم.
و يصل مبلغ المخالفة إلى 150 درهم، حيث أن تشغيل مركبة مزودة بجهاز إلكتروني للتسلية ذي شاشة مطابقة للمعايير التقنية، يعد مخالفة من الدرجة الثالثة.
وحسب المادة 4 من المرسوم 2.10.420 والمادة 91 من قانون 52.05، فإنه -لايرخص لأي سائق تشغيل مركبة مزودة بجهاز إلكتروني للتسلية ذي شاشة، إلا إذا كان الجهاز مثبتا في المركبة بشكل آمن ومضمون لا يحجب الرؤية عن السائق ولا يراه-.
كما -لا يجب أن تكون الصور المعروضة على جهاز تلفاز أو شاشة فيديو أو شاشة جهاز حاسوب مرئية إلا إذا كانت مصصمة لمساعدته على ضمان سلامة حمولة المركبة أو الركاب-.
وأوردت المادة 91 من المرسوم، على أنه -يمنع على المركبات بالرغم عن كل الأحكام المخالفة كل إشهار يستعمل الضوء بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء.
ويمنع أيضا وضع اللوحات الإشهارية على الطريق العمومية واللافتات وكل الأجهزة الأخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد، ولو جزئيا، إشارات طرقية أو تختلط من بعيد بإشارات أو تضر بأي طريقة أخرى بفاعلية الإشارات القانونية.