ذكر بلاغ للمديرية العامة للضرائب، بأنه تم تعديل المادة 263 من المدونة العامة للضرائب.
وفق البلاغ فإن المادة تنص على أنه (لا يمكن أن ينجز باسم المتخلى له أي تفوي لمركبة مفروضة عليها الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ما لم يثبت سلفا آداء هذه الضريبة عن سنة الآداء الجارية وكذا عن السنوات غير المتقادمة أو الإعفاء منها).
وعبر بلاغها اخبرت المديرية العامة للضرائب بأن المعنيين بالأمر يمكنهم التأكد عبر الرابط www.vignette.ma من الآداءات المتعلقة بالسنوات غير المتقادمة للمركبة واصدار الشهادات المتعلقة بها.
وحسب البلاغ فيتم اصدار شهادة الإعفاء من قبل الإدارة إذا كانت المركبة تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 260 و260 مكرر من المدونة العامة للضرائب.