أصبح بإمكان المجلس الاعلى للسلطة القضائية التحقيق في ثروات القضاة وعائلاتهم، وذلك وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويتعلق الامر بالفقرة الثانية من المادة 107 من القانون المذكور، والذي خرج للوجود بعد الظهير الشريف رقم 1.16.40 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).
وتقول المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، انه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة.
وينص القانون كذلك على أنه يحق للرئيس المنتدب للمجلس دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
وحسب ذات المادة فإنه يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.